الشيخ الجواهري
584
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل الظاهر كراهة التسنيم ( 1 ) ، بل ربّما كان التسنيم حراماً في بعض الوجوه لكونه بدعة ( 2 ) . ( و ) منها : أن ( يصبّ عليه ) أي على القبر ( الماء ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 97 . ( 2 ) الغنية : 106 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 175 . المستدرك 2 : 346 ، ب 38 من الدفن ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 3 : 208 ، ب 43 من الدفن ، ح 1 . ( 6 ) في المصدر : « حدّد » . ( 7 ) المحاسن 2 : 453 ، ح 34 . الوسائل 3 : 209 ، ب 43 من الدفن ، ح 2 . ( 8 ) صحيح مسلم 1 : 386 . ( 9 ) المنتهى 7 : 395 . ( 10 ) ممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط 1 : 187 . ( 11 ) المنتهى 7 : 397 . ( 12 ) الوسائل 3 : 196 ، ب 32 من الدفن ، ح 2 .